شريط الأخبار :

بيان ختامي: الاجتماع الوزاري المقبل لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية سينعقد في شتنبر المقبل بنيويورك

مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية: وزراء خارجية يشيدون بريادة المغرب للتجسيد الفعلي لهذه المبادرة

الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون

الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب

الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية ‘المجمع التربوي 132–134’

فيديو: الملك محمد السادس يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

مسؤول بالوقاية المدنية: إحداث منصات المخزون والاحتياطات الأولية يهدف إلى تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة

منصات المخزون والاحتياطات الأولية: بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث

عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يجري زيارة عمل إلى فيينا

جلالة الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا- القنيطرة الخاصة بمواجهة الكوارث

هذه تفاصيل القانون: إحذر امتلاك هذه الكلاب يؤدي بك إلى السجن والغرامة

بعد حوالي 5 سنوات على صدور القانون المتعلق ب”وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب”، ومصادقة الحكومة على النص التنظيمي المتعلق بتطبيق المادة 2 منه، التي تنص على تحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، أصدر كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة قرارا مشتركا يحدد الكلاب التي يمنع تملكها.

هذا القرار صدر في العدد 6696 بالجريدة الرسمية، وذكر أصناف الكلاب المنتمية لسلالة “ستافور دشاير بول تيريي الأمريكي” المعروفة بكلاب “البيتبول”، وكذلك المنتمية لسلالة “الماستيف” المعروفة بكلاب “البويربول”، بالإضافة إلى المنتمية لسلالة “الطوسا”.

وبحسب القانون 56.12،  يقصد بـ”الكلاب الخطيرة”: “كل الكلاب التي تتميز، بالنظرإلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان”.

ذات القانون، يمنع “تملك أو حيازة أو حراسة أو بيع أو شراء أو تصدير أو استيراد أو تربية أو ترويض الكلاب الخطيرة”، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها. كما يمنع القانون إجراء أو تنظيم مبارزات للكلاب غير المصنفة ضمن اللائحة الخطيرة، ويمنع أيضا إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.

كما حمل هذا القانون الذي صدر سنة 2013، عقوبات صارمة في وجه كل من “تملك هذه الأصناف من الكلاب، أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف يتعلق بها”، بـ”الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 درهم و 20000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

كما نص القانون على معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره٬ في إحداث عاهة مستديمة بـ”الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم،  وتتضاعف العقوبة في حالة تسبب الكلب في موت ضحيته، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم.

2m.ma

Read Previous

القنيطرة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال

Read Next

باكتشاف علمي جديد: مغربية تحقق “المستحيل في الفيزياء النووية”